السيد الخميني

33

محاضرات في الأصول

الثاني : أن يكون مأخوذا بنحو الموجبة السالبة المحمول كما إذا قلنا بأنّ الموضوع للتحيّض إلى خمسين ، المرأة المتّصفة بسلب القرشية عنها . الثالث : أن يكون مأخوذا بنحو السالبة المحصّلة المحمول ، التي موضوعها موجود كما إذا جعل الموضوع للحكم ، المرأة الموجودة التي لم تكن قرشية من دون أن يلحظ اتّصافها بهذا السلب . الرابع : أن يكون مأخوذا بنحو السالبة المحصّلة ، الأعمّ ممّا يكون سلبها بسلب المحمول أو بسلب الموضوع . الخامس : أن يؤخذ الموضوع مركّبا من أمر وجودي وأمر عدمي . وبعبارة أخرى : يكون ملتئما من مفاد هليّة بسيطة موجبة وهليّة بسيطة سالبة كما إذا قيل بأنّ الموضوع للحكم السابق هو أن يكون هنا امرأة موجودة وأن يكون القرشية أو قرشيّتها أو النسبة بينها وبين القرشية معدومة من دون أن يلحظ اتّصاف المرأة بوصف ما ومن دون أن يلحظ وصف التقارن أيضا بين هذه الحيثية الوجودية وتلك الحيثية العدمية . السادس : أن يكون الموضوع عبارة عن مفاد هليّة بسيطة سالبة فقط بأن يكون الموضوع للحكم السابق هو عدم قرشية المرأة . هذه هي الفروض المتصوّرة في أخذ عدم شيء دخيلًا في الموضوع . فإن قلت : هاهنا فرض آخر وهو أن يكون الموضوع مركّبا من مفاد هليّة بسيطة موجبة وهليّة مركّبة سالبة . وذلك مثل أن يكون الموضوع للحكم السابق هو أن يكون هناك امرأة وأن لا تكون هذه المرأة قرشية بنحو السالبة المحصّلة الأعمّ ممّا يكون سلبها بسلب الموضوع ، بل نقول : إنّ الفرض الثالث يرجع إلى